وطنيات - الرياض تنفيذالأ للأمر الملكي الكريم ووفقا لموقع "سبق" بدأت وزارة الحرس الوطني، اليوم الخميس، في إيداع البدلات بحسابات منسوبيها من ضباط وضباط صف وأفراد؛ وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم الخاص بإعادة صرف البدلات الملغاة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي. وشملت البدلات الملغاة التي أُعيدَ صرفها اليوم بأثر رجعي؛ بدل الخطر، وصنف الشهادة الدراسية. واتفق مع الرأي السابق سعد القثامي، الذي أوضح أنه أمضى 19 عاما في خدمة شرطة العاصمة المقدسة، وأحيل للتقاعد في عام 1432هـ، بقرار من اللجنة الطبية للأمن العام بالرياض، ولم يكن يعلم عن أن له حقوقًا وبدلات لم يستلمها بعد إنهاء خدماته، مضيفًا: «بعد ما وردتني عدة اتصالات من زملائي السابقين في العمل حول التوجيهات التي صدرت من القضاء الإداري للجهات العسكرية بضرورة صرف ما تبقى من المستحقات المالية للمتقاعدين، اتجهت إلى هنا، لأن صرف الحقوق والبدلات لم يعد محل نقاش أو إشكال خصوصًا بأنها مستحقة وفق نظام التقاعد. مخاوف من التراكم وشكا مشعل المالكي، من صعوبة إجراءات المطالبة بالمستحقات والأوراق المتعلقة بها، قائلاً: إنها ستؤخر إنجاز مثل هذه القضايا وتثير المخاوف من تراكمها في المحكمة، وبالتالي تكدس المراجعين، خاصة أن مدة التقديم عليها ستنتهي بعد يوم واحد، وهذا الأمر يترتب عليه تأجيل مصالح كثيرين.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بشمول الأفراد المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا. وتضمن التوجيه، باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي المانع لاستحقاق تعويض "ساند"، كما وجه بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل. وقال وزير المالية محمد الجدعان، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر. وفي سياق متصل أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وأنه سيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد
وألزمت المحكمة الإدارية في الرياض مؤخرا وزارة الدفاع بصرف هذه المكافأة للعسكريين، إضافة إلى صرف بدل خطر للأفراد الذين تقتضي طبيعة عملهم التعرض للخطر كالعمل في الكهرباء ذات الضغط العالي أو في أي أعمال خطرة أو مشتعلة وإشرافهم على مواد خطرة ومتفجرة أو العاملين في مستودعات نقل الذخيرة وكذلك من يعملون في الإطفاء (مكافحة الحرائق) والعاملين في فرق النجدة والإنقاذ والإسعاف ودوريات الحدود البرية والبحرية والأفراد العاملين بمنشآت ومناطق التكرير وموانئ تصدير البترول والبواخر. كما ألزمت المحكمة الإدارية بصرف مكافأة الأموال العامة لجميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر ومن يقوم بأعمال مماثلة.