و عند الرجوع لا يضطر الزوج إلى دفع مهر أو يتم إلزامه بأي تكاليف كالذي يتزوج حديثاً. الطلاق البائن هو ذلك الطلاق الذي تخرج فيه الزوجة من بيت الزوجية لتقضي عدتها. وفي تلك الحالة عندما يرغب الزوج بإرجاع الزوجة مرة أخرى، فعليه أن يقدم مهراً جديداً ويكون لزاماً موافقة الزوجة على الرجوع. وإذا كان الزوج قد طلقها مرتين وكانت تلك الثالثة، فلا يحق لهما الزواج مرة أخرى إلا من بعد أن تتزوج المرأة من رجل آخر ويحدث بينهما الفراق. وعندما تلجأ الزوجة إلى محكمة الأسرة بدعوى طلاق، فإذا حكمت المحكمة بالطلاق لها كان ذلك طلاقاً بائناً، ولا يحق للزوج إرجاعها إلا بعقد جديد. الخُلع يحدث الخلع عندما تلجأ الزوجة إلى رفع دعوى قضائية بمحكمة الأسرة مطالبة بأن تخلع زوجها عنها. وتلجأ المرأة لذلك عندما تكره "عِشرة" الرجل، ويتعنت هو في إيقاع الطلاق. فإذا حكم لها القاضي بوقوع الخلع، ولم يكن الزوج موافقاً. كان شرطأً عليها أن ترد له المهر، وأن تتنازل عن المؤخر ونفقتي العدة و المتعة، ويسمى ذلك بأنها إفتدت نفسها. وعلى عكس دعوى الطلاق لضرر، فليس هنا إلزام على المرأة أن تعدد أسباب طلبها للخُلع، فيكفيها عند سؤالها عن السبب أن تقول أنها "تخاف ألا تُقيم حدود الله".
أهم الفروق بين الخلع والطلاق:- يوجد عدد من الفروق بين الخلع والطلاق و منها:- أولاً:- الخلع:- هو ذلك القرار الذي قام بإصداره قاضي المحكمة والخاص بإنهاء عقد النكاح بناءا على طلب من الزوجة ويشترط فيه عند الترك أن تتنازل الزوجة لزوجها عن كل حقوقها المالية لديه كما أنه من ضمن شروطه في عملية الإرجاع هو رضا الطرفين كما يجب على الزوج فيه أن يقوم بعمل عقد قران ومهر جديد. ثانياً:- الطلاق:- وهو ذلك الانفصال الذي قرره الزوج وبدون اللجوء إلى المحاكم وبدون أي مردودات مالية من طرف زوجته ولا يشترط في جميع الحالات منه أن يتم عقد قرانه وتقديم مهر جديد إلى زوجته عند عودته إليها.
من حيث احتسابه من عدد الطلقات: فالخُلع ولأنه لا يُعتبر طلاقاً فلا يُنقِص من عدد الطلاقات التي يملكها الزوج على زوجته؛ بمعنى أنه لو جرى الخُلع ثم راجع الزوج زوجته بعقدٍ جديد يكون له عليها ثلاث طلقات ما لم يسبق له طلاقها، أما الطلاق فيُحتسب من ضمن الطلاقات ويُنقص منها فإن كان له عليها ثلاث طلقات ثم طلَّقها مرَّة تنقص طلقاته إلى اثنتين فقط، وهكذا حتى تنتهي طلاقاته الثلاثة ويكون الطلاق بينهما بائناً بينونةً كبرى. من حيث اللفظ: يقع الخُلع بلفظ التطليق المقترن بالعِوض المالي ويكون حكمه حكم الخُلع، كما يقع بلفظ الخُلع أو الإبراء أو التنازل عن الحقوق لقاء الفُرقة بينهما، أما الطلاق فلا يقع إلا بلفظ الطلاق أو ما يجري مجراه. المراجع مقالات متعلقة ثقافة اسلامية 1004 عدد مرات القراءة
ولا يجوز للمرأة إسقاط ما ليس بحقها: كإسقاط حضانة الصغار ونفقتهم وسكناهم، فهذه الحقوق إن تنازلت عنها الزوجة لا تصح وتبطل، ولكن يقع الخلع صحيحًا، وكذلك المعاملات المالية بين الزوجين والتي لم يشملها الخلع (كأن يكون الزوج مديونًا للزوجة أو العكس)، فإن لكل طرف الحق في المطالبة بها وفق القواعد العامة في المطالبة، وفي حال المنازعة في أي شيء منها، فإنه يكون للقضاء بحثها دون أن يكون للخلع أثر مترتب عليها. ما الطلاق للضرر وهو النمط الثالث من أنواع الانفصال بين الزوجين، وهو دعوى قضائية تقيمها الزوجة ضد زوجها تثبت فيها رغبتها بالانفصال عنه لتضررها من سوء معاملته أو إهماله لواجباته أو بسبب تعاطيه للمُسكرات أو المخدرات وما شابههما، ويُطلب من الزوجة في دعوى الطلاق للضرر أن تُثبت الضرر بطرق الإثبات كافة (سواء عن طريق الشهود أو المستندات التي تُثبت إدعاءها)، بينما يقع عبء النفي على الزوج أيضًا بالطرق كافة ليكون الفيصل بينهما قرار المحكمة. وفي حال حكمت المحكمة لصالح الزوجة في دعواها، فللزوجة الحصول على حقوقها الشرعية كافة من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة وقائمة منقولاتها الزوجية. المراجع طريق الإسلام إسلام ويب(1) إسلام ويب(2) الإسلام سؤال وجواب