، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/509). ، والحَنابِلَة ((المغني)) لابن قُدامة (3/403).. الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة: عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخِرُ عهدِه بالبيتِ)) رواه مسلم (1327). فرعٌ: حُكمُ الانشغالِ بعد طوافِ الوَداعِ يُغتَفَرُ له أن يشتَغِلَ بعد طوافِ الوداعِ بأسبابِ السَّفَرِ، كشراءِ الزَّادِ، وحَمْلِ الأمتعةِ، أو انتظارِ رُفقةٍ ونحو ذلك، ولا يُعيده، وهذا مذهَبُ الجُمْهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) لحطاب الرعيني (4/197)، ويُنظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/492). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/253)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/117). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/512)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/486).. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((شَكَوتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنِّي أشتكِي، قال: طوفِي مِن وراءِ النَّاسِ وأنت راكبةٌ، فطُفْتُ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي إلى جَنْبِ البيتِ، يقرأُ بالطُّورِ وكتابٍ مسطورٍ)) رواه البخاري (464) واللفظ له، ومسلم (1276).
طهارة الطائف يجب أيضًا بما لا يدع مجال للشك أن يكون الشخص طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ويستثنى من ذلك الحائض والنفساء فلا يجب عليها أن تطوف حتى تطهر إن لم تستطع مخافة ترك الرفقة أو عدم إقامتها أكثر من ذلك، يجوز لها تركه ولا يجب عليها دم، هذا بإجماع الآراء، ولكن إذا طهرت قبل مفارقة مكة لزمها الرجوع وأداء الطواف ولكن إذا فارقت بنيان مكة وتجاوزتها لا يلزم لها الرجوع مرة أخرى. شروط أخرى يلزم أن يفرغ الحاج من كل المشاعر والنسك، حيث أن طواف الوداع يكون آخر عهد للحاج بالنسك. لا أثم على الحاج إذا انشغل بعد أداء الطواف بأمور الشراء والبيع والقيام بتجهيزات السفر، وشراء الطعام وانتظار الصحبة والرفقة. من الممكن أن يجزأ طواف الإفاضة (في حال أخره الطائف) عند طواف الوداع، حيث أن المقصد هنا ليس إقامة الشعيرة تلك بذاتها، ولكن الغرض أن يكون آخر شيء يفعله الناس قبل مغادرة مكة هو توديع البيت بالطواف. حكم من ترك طواف الوداع وردت عدة تساؤلات تستفتي في أمر ترك الحاج لطواف الوداع مخافة ذهاب الرفقة أو للتوعك، وقد وجد أن هذا العمل معصية لله، حيث أن حكم هذه الشعيرة واجب، ومن المعلوم ترك الواجب معصية، وعلى من أتى بذلك أن يستغفر الله وفي هذه الحالة عليه دم أيضًا في مكة يوزع لفقرائها ليجبر نقصان حجه.
وأما طواف الوداع فإنه لا يلزمه ؛ لأنه متعلقٌ تعبدا بالنفر من المكان ، ولم يحصل؛ إلا أن يشترطه الموكل ؛ كالذي ذكرناه في الإحرام من الميقات ، ودم المتعة. وما ذهب إليه بعض الفقهاء من وجوب انطلاق الوكيل من بلد الموكل ومروره بميقاته فلا أعلم دليلا عليه. وما تقرر هنا قول لجمع من أهل العلم، قال الهيتمي في "تحفة المحتاج": (4/41) في تعليل هذا الوجه: (.. لأن مكة ميقات شرعي). أهـ. والله أعلم. " انتهى من فتوى منشورة بموقعه: وعليه ، فليس على المكي طواف وداع إذا حج عن غير المكي ؛ لأن طواف الوداع مرتبط بالنفر من البيت الحرام. وأما بالنسبة للفدية ، فإذا كان المقصود بها هدي التمتع والقران ، فأهل مكه ليس عليهم هدي إذا حجوا متمتعين أو قارنين ؛ لقوله تعالى: ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) البقرة / 196. قال ابن قدامه رحمه الله: " لا خلاف بين أهل العلم, في أن دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام, إذ قد نص الله تعالى في كتابه ، بقوله سبحانه: ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) ، ولأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة, فلم يحصل له الترفه بأحد السفرين " انتهى من " المغني " (3/246).
أ طلس الحج والعمرة ((تاريخاً وفقهاً)) القسم الثاني ((الفقهي)) فقه الحج والعمرة مكانة الحج في الإسلام صفة الحج * طواف الوداع: - إذا أراد الحاج السفر فيطوف بالبيت بلا رَمَل ولا اضطباع ولا سعي, ويُسَمَّى الطواف هذا بطواف الوداع, وهو واجب, فعن ابن طاُوسٍ عن أبيهِ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال ((أمِرَ الناسُ أن يكونَ آخرُ عهدِهم بالبيت, إلاَّ أنهُ خُفّفَ عنِ الحائضِ)). ثم يصليَ ركعتيَ الطواف, ويأتي زمزم ويشرب من مائها مستقبلاً الكعبة, ويتضلع بشربه ما استطاع.
وقد فسّر "الحج المبرور": بالحج الذي لا تعقبه الذنوب. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: " فإن قيل في قوله: "الحج المبرور" وما هو؟ قيل: هو الذي لا يعصي الله بعده أبدا، ولا يُلم بذنب. وفيه وجه ثان: وهو الذي لم يرفث ولم يفسق، وسلم وقت الحج من ذلك، وتمادى عليه إلى أن لقي الله وهو غير عاص، فذلك هو الحج المبرور " انتهى من "المسالك" (4 / 343). ومباشرة المعاصي بعد نهاية مناسك الحج؛ تنافي أمر الله تعالى للحاج بملازمة الاستغفار وذكر الله بعد قضاء المناسك؛ حيث قال تعالى:( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا) البقرة/199 - 200. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: " ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس، من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار، وذبح الهدايا، والطواف، والسعي، والمبيت بـ "منى " ليالي التشريق، وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة، يقصد بها ما ذكر، والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد، في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة.
السعي: لقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: "قدْ سَنَّ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- الطَّوَافَ بيْنَهُمَا، فليسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بهِمَا" [٥]. واجبات الحج السبعة الواجب هو الأمر الذي كلّف الله تعالى به المسلم العاقل، ويلزم من فعله الأجر والثواب ويأثم من تركه متعمدّا، والفرق بينه وبين الركن أن الركن لا يسقط بأي حال، والواجب قد يسقط بالنسيان كما قال الحنابلة، وفي الحج من ترك واجبًا غير متعمد لذلك فعليه ذبح شاة، وواجبات الحج هي: [٢] الإحرام من الميقات وهذا يختلف باختلاف البلد القادم منه الحاجّ. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. المبيت بمزدلفة بعد النفرة من عرفات. المبيت بمنى ليلة الإحدى عشر والثانية عشر من ذي الحجة لمن أراد أن يعجل ومن لم يعجل فيبيت ليلة الثالث عشر من ذي الحجة. رمي الجمرات. الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. طواف الوداع. وهناك أمر واجب فقط لمن كان حجه متمتعًا أو قارنًا وهو الهدي يعني أن يذبح شاةً.
طواف الوداع في الحج لعام 1430هـ - YouTube