استثناء على قاعدة أن الاعتراض على الأحكام لا يوقف تنفيذها؛ فقد نص النظام على أن الاعتراض على حكم الاستئناف الصادر بشأن فصل موظف من عمله يوقف تنفيذه بقوة القانون حتى يتم الفصل في أصل الدعوى وذلك بمجرد الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ودون الحاجة إلى طلب وقف تنفيذه. يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المدة المنصوص عليها. أخيرا وليس آخرا؛ الأصل أن تفصل المحكمة في الاعتراض من غير مرافعة إلا إذا الدائرة ضرورة للمرافعة الشفهية، ولا يجوز للأطرف إبداء أسباب شفهية غير تلك المبينة في الأوراق ما لم تكن تلك الأسباب متعلقة بالنظام العام. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: كيفية الاعتراض على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا – مقال قانوني شارك المقالة
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. وعُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق، إن أبدى المعترض سبباً للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها،. ويجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض، وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. وتقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض. ولا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض؛ أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.